المصدر: جريدة الجمهورية 3/5/2015
كتب حلمي بدر ويحيي سعد :
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة في مختلف المحافظات كي تشملهم مظلة التامين الصحي.. أعلن الوزير د.صلاح هلال بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة ووصفه بأنه انتصار جديد للفلاح المصري.
أوضح الوزير أن التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي. يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها.
أضاف هلال انه سيتم عمل حصر وقيد للفلاحين وعمال الزراعة من خلال لجنة بكل محافظة تضم في عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة. وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة. ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
يقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث. وتشمل بصفة خاصة. الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة. والخدمات الطبية علي مستوي الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان. والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية. والعلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز التخصصي. وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري. وصرف الأدوية اللازمة للعلاج. وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
يكون نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا. بالإضافة إلي الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام. ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. فضلا عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام. ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلي أن يشفي أو تستقر حالته.